قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988
(6/1/1988)
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون ضريبة الأراضي وأشجار النخيل لسنة 1988".
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر [1]:
"الضريبة" يقصد بها كل من ضريبة الأراضي وضريبة أشجار النخيل، المفروضتين بموجب أحكام المادتين 3 و6 على التوالي،
"المجلس" يقصد به المجلس المحلي المختص وفق أحكام قانون الحكم المحلى لسنة 1991،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
فرض ضريبة الأراضي. 3- تفرض ضريبة الأراضي في الأماكن الواردة في الجدول الأول، الملحق [1]بهذا القانون، على جميع الأراضي الصالحة للزراعة عن طريق الري الصناعي، سواءً كان ذلك بالسواقي، أو بالطلمبات، أو خلافه، فيما عدا تلك التي تخضع المحصولات التي تزرع فيها لأحكام قانون ضريبة العشور لسنة 1988.
فئة ضريبة الأراضي. 4- تكون فئة ضريبة الأراضي التي تفرض، وفقاً لأحكام المادة 3، هي خمسة جنيهات عن الفدان الواحد، في السنة.
الإعفاء من ضريبة الأراضي. 5- على الرغم من أحكام المادة 3، يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يعفى أي أرض تخضع لضريبة الأراضي، وفقاً لأحكام المادة المذكورة، من تلك الضريبة كما يجوز له كذلك، أن يعفى أي أرض، من الضريبة المذكورة، كلها أو بعضها وذلك إذا:
(أ‌) لم تزرع الأرض، دون خطأ من المزارع،
(ب‌) لم ينجح المحصول،
(ج) تبين من جميع الظروف أن العدالة والإنصاف يتطلبان ذلك.
فرض ضريبة أشجار النخيل. 6- تفرض ضريبة أشجار النخيل، وتحصل بواقع جنيه واحد في السنة عن كل شجرة وذلك في الأماكن الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون، على أن يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يحدد أي فئة أقل عن كل شجرة من أشجار النخيل تكون ذكراً وقد بلغت مرحلة الازدهار، أو أنثى، وقد بدأت تحمل الثمار.
الإعفاء من ضريبة أشجار النخيل. 7- (1) على الرغم من أحكام المادة 6، تعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكامها، جميع أشجار النخيل المزروعة في فناء أي منزل، أو حديقة، مما يكون قد قدرت عليه ضريبة المباني ، وفقاً لأحكام قانون ضريبة المباني لسنة 1988 ، على أن يكون ذلك الفناء، أو الحديقة المذكورة، قد أخذ في الاعتبار، عند تقدير القيمة الايجارية لذلك المنزل [2].
(2) يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يعفي من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 6، أشجار النخيل الخاضعة للضريبة بموجب تلك الأحكام، وذلك في الحالات التي تقتضي فيها العدالة والإنصاف ذلك.
الشخص الملزم لدفع الضريبة. 8- يلزم بدفع الضريبة مالك أو مالكو الأرض أو أشجار النخيل، بحسب الحال، ويكون المالكون، على الشيوع لتلك الأرض أو أشجار النخيل، مسئولين عن دفعها بالتضامن والانفراد، على أن يلزم بدفع ضريبة الأراضي، في حالة الأراضي الواقعة في الولاية الشمالية، التي تزرع بمحصولات الفاصوليا والحمص وغيرها، والتي تكون خاضعة لتلك الضريبة، ولم تدفع عنها الضريبة المذكورة، ذلك الشخص الذي يرسل، أو الأشخاص الذين يرسلون، تلك المحصولات، عن طريق السكة الحديد، أو وسائل النقل الأخرى إلى خارج الولاية المذكورة [3].
طريقة دفع الضريبة. 9- يجوز للمجلس، بموجب أمر يصدره، أن يحدد دفع الضريبة بأقساط شهرية، على أن يحدد المواعيد التي تكون فيها تلك الأقساط مستحقة الدفع، وأن يراعى في ذلك، الأوقات التي يتم فيها حصاد المحصولات المختلفة.
إعلان تقدير الضريبة. 10- يجب على المجلس، أن يعلن، بالطريقة المناسبة، جميع الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، بتقدير تلك الضريبة، والموعد أو المواعيد التي يجب عليهم دفعها فيها.
حظر تلك المحاصيل. 11- يجوز للمجلس، بموجب أمر يصدره، أن يحظر نقل المحاصيل التي تزرع في الأراضي الخاضعة لضريبة الأراضي، بغير السكة الحديد، سواءً كان ذلك داخل المحافظة المعنية أو خارجها [4].
تحصيل الضريبة من المستأجر. 12- (1) يجوز للمجلس أن يطلب من أي مستأجر للأرض أو منتفع بها هي، أو أشجار النخيل، أن يدفع الأجرة له هو، وأن يستمر في الدفع حتى لا يتبقى أي جزء من متأخرات الضريبة، ويظل المستأجر أو المنتفع، ملزماً بدفع الأجرة للمجلس حتى يطلب منه المجلس، كتابة، وقف دفع الأجرة له، ويعتبر دفع الأجرة للمجلس على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة المستأجر أو المنتفع، المذكور، ودفاعاً مقبولاً لدحض أي دعوى يقيمها المالك أو المالكون ضده فإذا حدث أي تأخير من جانب ذلك المستأجر، أو المنتفع ، لأكثر من شهر واحد، في دفع الأجرة التي طلب منه دفعها للمجلس على الوجه المذكور آنفاً فيجوز تحصيلها منه كأنها دين مستحق للحكومة.
(2) مع مراعاة أي حكم صريح بخلاف ذلك، إذا نقصت الأجرة المستحقة الدفع على أي مستأجر للأرض، أو أشجار النخيل، أو منتفع بها، وفقاً لأحكام البند (1)، عن مقدار الضريبة المستحقة الدفع عن تلك الأرض، أو أشجار النخيل، فيعتبر قيام المستأجر، أو المنتفع، بدفع تلك الضريبة شرطاً من شروط الاتفاق الذي تم بموجبه شغل تلك الأرض، أو حيازة تلك الأشجار [5].
(3) لا يشكل قيام المستأجر، أو المنتفع، بدفع الأجرة بموجب أحكام البند (1)، دفعاً للضريبة بوساطته هو إلا إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الدفع غير قابل للاسترداد بموجب أي عقد إيجار من الباطن، بوساطة ذلك المسـتأجر، أو المنتفع، من أي مستأجر، أو منتفع من الباطن وذلك إلى المدى الذي يستطيع فيه ذلك المستأجر، أو المنتفع، أن يسترد ما دفعه وفقاً لأحكام البند (1).
الإجراءات الإيجازية. 13- (1) إذا لم تدفع الضريبة، خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لدفعها، بموجب أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاها، فيجوز للمجلس أن يصدر أمراً إيجازياً بتوقيع الحجز، فوراً على جزء كافٍ مما يخص الشخص الملزم بتلك الضريبة والمتأخر في دفعها، من الأموال المنقولة بما في ذلك المحاصيل التي تم حصادها والزروع القائمة، سواءً كانت تلك المحاصيل، أو الزروع، قد تم حصادها أو زراعتها في السنة التي تأخر فيها الدفع أو أي سنة تالية لها، على ألا يتم الحجز إلا على الأموال التي يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) يجوز للمجلس أن يأمر ببيع الأموال المحجوزة، وفقاً لأحكام البند (1)، أو جزء منها كافٍ للوفاء بالضريبة ومصروفات الحجز والبيع، وذلك إذا لم يقم الشخص الملزم بالدفع والمتأخر فيه، بدفع الضريبة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الحجز ولم يبد أي سبب معقول يبرر وقف البيع، على ألا يتم البيع، إلا وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 [6].
(3) لأغراض البندين (1) و (2)، يكون لمقدار الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون، حق امتياز على مال الشخص الملزم بدفعها وتكون لذلك الامتياز، أسبقية على جميع حقوق الامتياز الأخرى والديون، ما عدا حقوق الامتياز والديون التي تثبت للحكومة، أو أي سلطة محلية لها أسبقية مماثلة، سواءً كانت تلك الحقوق، أو الديون قد نشأت قبل الموعد الذي صارت فيه تلك الضريبة مستحقة، أو بعده.
(4) إذا اتخذ أي شخص آخر إجراءات البيع، فيما يتعلق بأي مال يكون عليه حق امتياز على الوجه المبين في البند (3) أو آلت إليه ملكيته، أو حيازته، أو الإشراف عليه، بأي طريق آخر، فيجوز تحصيل مقدار الضريبة التي تكون مستحقة، وقتئذٍ، بما في ذلك أي متأخرات وذلك عن طريق حجز جزء كافٍ من المال المذكور وبيعه، كما لو كان باقياً في ملكية الشخص الملزم بدفع الضريبة أو حيازته، أو تحت إشرافه.
سلطة إصدار اللوائح والأوامر. 14- يجوز للمجلس، بموافقة الوزير، أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
الأماكن التي تفرض فيها ضريبة الأراضي [7]
(أنظر المادة 3)
(‌أ) ولاية أعالي النيل،
(‌ب) ولاية الخرطوم،
(‌ج) ولاية دارفور،
(‌د) الولاية الشرقية،
(‌هـ) الولاية الشمالية،
(‌و) ولاية كردفان،
(‌ز) الولاية الوسطى.
الجدول الثاني
الأماكن التي تفرض فيها ضريبة أشجار النخيل [8]
(أنظر المادة 6)
الولاية الشمالية.